أحمد بن عبد الرزاق الدويش
26
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : إذا رضي من لم يحضر من المشتركين في القطة بأن يشتري من حضر ما يصنعون من الذبائح جاز ، وإذا لم يرضوا ودفع كل من الحاضرين حسابهم على ما أكله وأكله ضيوفه من غير تحميل من غاب شيئا من النقود جاز ، وإلا فلا يجوز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12423 ) س : كنت أعمل في ( سيرك ) ، وانتقلت إلى عمل في أحد الفنادق بالدار البيضاء علما بأني حصل في جاهليتي كنت أقوم بأعمال الجاهلية ، وارتكبت أعظم الجرائم - أسأل الله أن يغفر لي ذلك - وقد جمعت من ذلك المال عن طريق الحرام الذهب ، وكنت أتزين به وهو كثير ما يناهز عشرين مليون سنتيما ، ولم أفعل به شيئا منذ أن عرفت طريق الله وعدت إلى الله عز وجل ، وبما أنني عاطل عن العمل نصحني بعض الإخوة في الله البحث إذا كان ممكنا أن أبيع نصيبي من الذهب وأقوم بالتجارة ، وأبيع كذلك ملابس النساء التي كنت ألبسها خلال العمل ، وهي كلها عارية ، ولا تنفع حتى للبس الأخوات داخل المنزل ؛ لذا